الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً ، وَجَدَّتَهُ - أُمَّ أُمِّهِ - حُرَّةً هَلْ تَرِثُهُ
أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ تَرَكَ خَالَتَهُ وَعَمَّتَهُ ، فَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ ، وَخَالَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ
الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمٍّ ، وَأَخٍ مِنْ أُمٍّ ؛ لِأَخِيهِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِأُمِّهِ
هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ " ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا
مَاتَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا غَيْرَ ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ : " فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ طَاوُسٍ عَن رَجُلٍ مُصَدَّقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ ، وَأَخْوَالَهُ ، وَعَمَّتَهُ
كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ " لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُمٍّ
كَانَ يُقَالُ : " ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ
مَا رَدَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى ذَوِي الْقَرَابَاتِ شَيْئًا قَطُّ
ذُكِرَ لِعَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَنِي عَمِّهِ - أَحَدُهُمْ أَخُوهُ لِأُمِّهِ
إِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ أَحَدُهُمْ أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً ، فَأَوْلَاهُمْ بَنُو الْأُمِّ ، وَإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ
كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ - قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ - إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ ادُّعِيَ بَعْدَ أَبِيهِ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ
إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ
قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ
وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ فِي الدَّيْنِ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا