الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ
ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدُ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ الْمُؤَذِّنُ
كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجَةِ تَكُونُ لَهُ فَيَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
خَرَجَ عَلَيْهِمْ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُمْ قِيَامٌ ، فَقَالَ : مَا لَكُمْ سَامِدِينَ
سَأَلْتُهُ أَقِيَامًا أَمْ قُعُودًا تُنْظِرُونَ الْإِمَامَ ؟ قَالَ : بَلْ قُعُودًا
إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقُمِ النَّاسُ حِينَئِذٍ قَالَ : نَعَمْ
اجْلِسْ حَتَّى يُصَفَّ النَّاسُ فَيَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
رَأَيْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَخُوضُ فِي زَمْزَمَ ، وَشَجَرَ بَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَبَيْنَ رَجُلٍ شَيْءٌ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : بَعَثَ إِلَى الْمَسْجِدِ رِجَالَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُومُوا إِلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : كَانَ يُوَكِّلُ الْحَرَسَ إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يُقِيمُوا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يُكَبِّرَ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، يَقُومُ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ
كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُ لِأَخِيهِ إِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ : احْتُبِسْتَ
مَا أُرَاهُ يُصِيبُ فِي سَفَرِهِ هَذَا خَيْرًا فَمَا سَارَ إِلَّا أَمْيَالًا حَتَّى خَرَّ عَنْ دَابَّتِهِ رَاحِلَتِهِ فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهُ
لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْأَذَانِ أَمْيَنَ مِنْهُ فِي الْإِقَامَةِ
جِئْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْنَا عِنْدَ الْحَدَائِقِ حَتَّى فَرَغُوا
أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَرْضِ قِيٍّ - يَعْنِي قَفْرٍ - فَلْيَتَخَيَّرْ لِلصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى صَلَّى مَعَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَقَامَ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَجْزَأَ عَنْهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا صَلَّى بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ يُصَلِّي بِإِقَامَتِهِمْ وَلَمْ يُقِمْ لِنَفْسِهِ
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ : جِئْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا ، أُقِيمُ ؟ قَالَ : قَدْ كُفِيتَ