الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُنْتُ فِي الَّذِينَ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقُرِّبْتُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطِيَّةَ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى جَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ - : " أَنِ اقْتُلْ كُلَّ سَاحِرٍ
أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا ، وَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ - : " قَتَلَ سَاحِرًا
أَنَّ حَفْصَةَ سُحِرَتْ فَأَمَرَتْ عُبَيْدَ اللهِ أَخَاهَا ، فَقَتَلَ سَاحِرَتَيْنِ
وَأَنَّ عَلِيًّا - عَنْ غَيْرِ عِكْرِمَةَ - كَانَ يَقْطَعُ الْقَدَمَ - أَشَارَ لِي عَمْرٌو - إِلَى شَطْرِهَا
أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَقْطَعُ يَدَ رَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِلِ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ
أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : " إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
إِنَّمَا قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رِجْلَ الَّذِي قَطَعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ
أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَتَرَكَهُ
أَنَّ يَعْلَى قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ وَرِجْلَهُ ، فَسَرَقَ الثَّالِثَةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَارِقٍ قُرِّبَ لِيُقْطَعَ ؛ فَقَدَّمَ شِمَالَهُ فَقُطِعَتْ
كَانَ عَلِيٌّ " لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنِّي سَرَقْتُ فَرَدَّهُ
لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ
إِذَا اعْتَرَفَ بِسَرِقَةٍ ، ثُمَّ أَنْكَرَ عِنْدَ السُّلْطَانِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ قَوْمٍ يُتَّهَمُونَ بِهَوًى ، فَأَصْبَحَ يَوْمًا قَتِيلًا
رَهَّبَ قَوْمٌ غُلَامًا حَتَّى اعْتَرَفَ لَهُمْ بِبَعْضِ مَا أَرَادُوا ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ