الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، فَكَتَبَ : إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ؟ قَالَ : " ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ ، يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ فَمَاذَا تَرَى

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرٍو عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ ابنِ المُسَيِّبِ

2 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الذِّمِّيِّ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : إِنَّهِ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : " دِيَتُهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ " ، فَقَالَ : " إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ مَا عُرِضَ عَلَى كِتَابِ اللهِ

2 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ شِهَابٍ عَن عُثمَانَ وَمُعَاوِيَةَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَهُوَ قَوْلِي

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ ، أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ

3 سندلم يُحكم عليه

عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ

2 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

2 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الشَّامَ فَوَجَدَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَادَ أَنْ يُقِيدَ رَجُلًا مُسْلِمًا بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ عَلِمْتَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، وَأُثِرَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

جِرَاحُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ جِرَاحِ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا ، قَالَ : دِيَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَوَدَ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن أَبِي حَنِيفَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى وَلِيِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ وَقَتَلَ هِنْدِيًّا بِعَدَنَ : " أَنْ أَغْرِمْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ أَنْ يُقَادَ صَاحِبُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ