الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ
أَنَّ شَاةً وَقَعَتْ فِي غَزْلِ حَوَّاكٍ ، فَأَسْدَتْ فِيهِ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضُمِنَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
قَضَى عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ فِي شَاةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " الْحَظْرُ يُشَدُّ ، وَيَحْظُرُ عَلَى الْحَائِطِ
كَانَ " يَأْمُرُ بِالْحَائِطِ أَنْ يُحَصَّنَ ، وَيُشَدَّ الْحَظْرُ مِنَ الضَّارِي الْمُدِلِّ
أَنْ يُحَصَّنَ الْحَائِطُ ، حَتَّى يَكُونَ إِلَى نَحْرِ الْبَعِيرِ
يُرَدُّ الْبَعِيرُ أَوِ الْبَقَرُ أَوِ الْحِمَارُ أَوِ الضَّوَارِي إِلَى أَهْلِهِنَّ ثَلَاثًا
إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا ، رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَةً يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ
فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا بِهِ ابنُ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا : " إِنْ أَحَبَّ الْأَوْلِيَاءُ أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا
مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ
فِي الْجَرْحِ يُصِيبُ الرَّجُلَ يُجْرَحُ فَيَقُولُ الْمَجْرُوحُ : أَصَبْتَنِي خَطَأً
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا خَطَأً ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
مَنْ نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَا ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا
أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ ، فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هَذَا الَّذِي سَرَقَ
شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا
سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ
فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ فَيَقُولُ : " لَا ، ثُمَّ يَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ
إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ نَكَلُوا بَعْدُ
إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا لِفُلَانٍ فَوَاخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا هُوَ عَلَى فُلَانٍ
وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحَرَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّ رَجُلًا : رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ