الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ قَوْمًا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ ، وَهَذَا يَقُولُ لِهَذَا : تَقَدَّمْ
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا نَقَصَ الصَّلَاةَ فَإِثْمُهُ وَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ إِسحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ
كَانُوا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَتَوْهُ فَقَالُوا : اتَّقِ اللهَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ
إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بِالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ
مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
بَابُ مَن سَمِعَ النِّدَاءَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ وَإِنَّمَا الأُولَى مِنَ الأَذَانِ لِيُؤذَنَ بِهَا
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ رَجُلًا مِن أَهلِ الجَزِيرَةِ يَقُولُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَتَسمَعُ الفَلَاحَ قَالَ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يُجِبْ ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا ، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ
مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ
أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ : إِنْ شَاءَ جَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ يَسْمَعِ الْأُولَى