الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا
قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِدِيَتِهَا
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ
وَلَا يَرِثُ الْجَنِينُ ، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ ؟ فَقَالَ : " أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصُومَ
مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا
فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا
جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ " إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا ، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
فِي جَنِينِ الْأَمَةِ : " قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ
قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ
مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَهُ فَحْلٌ فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ ، قَالَ : يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ
عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ : " أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لَا تَعْقِلُ
أَنَّ غُلَامًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ ، فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلَامِ فَعَقَرُوهَا
أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ " فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ
خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ ، فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ ، " فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِقَتْلِهِ ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ ؟ قَالَ : " قَدْ قَالُوا ذَلِكَ
إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَيَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا
إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ
فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا قَالَ : " ضَمِنَ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا
فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ ، قَالَ : " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا
إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا ، وَيُجَنُّ أَحْيَانًا ، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ