الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ ، بِنَعْلٍ أَوْ غَيْرِهَا
قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا
فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لَا بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا هُمْ ، فَيَشْهَدُونَ لَأَصَابَهُ فُلَانٌ
مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ ، فِي جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ يَوْمَ أَضْحَى
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ " فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ : " مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهَا ، فَمَاتَتْ عَطَشًا
بَلَغَنِي أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا ، فَرُجِمَ ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ
إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ ، فَهُوَ قِصَاصٌ
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ
فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا ، وَهُمْ جِيرَانٌ ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ
أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ ، فَمَاتَ الْأَعْلَى
أَيُّهُمَا مَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ ، فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ
عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، " فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا ، عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا
فِي قَوْمٍ شَرِبُوا ، فَسَكِرُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ ، فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ ؟ قَالَ : " مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً
إِذَا كَانَ مُضْغَةً ، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً ، فَثُلُثٌ
إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ أَمَةً
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ
الْغُرَّةُ : عَبْدٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ " ، قُلْتُ : هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا ، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا
فَقَالَ عُمَرُ : اللهُ أَكْبَرُ ، لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ؛ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ فَرَسٍ
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى ، فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِمِخْبَطٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا ، فَقَتَلَتْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً ؛ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً