الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، قَالَ : " يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ
أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتُ ، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ : الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ : " قَضَى فِي بَنِي جُنْدَعٍ بِالْقَسَامَةِ
ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا ، فَعَاشَ يَوْمًا وَقَالَ : ضَرَبَنِي فُلَانٌ ، فَمَاتَ
أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ ؟ " قَالَ : " لَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ
دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ
فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ ، فَخَافَ أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلَا ، فَقَالَ أَبُوهُمَا : أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ
وَقَدْ " قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْنِ بَامِرَةَ الْبَعَامِيِّ أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا ، فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ
إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ
إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ
إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ
إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ ، رُدِّدَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالَا : إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ
يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ
فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فِي بَيْتِهِ قَالَ : " يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ
أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ ، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ
أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي قَوْمٍ ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ
كَانُوا عُمَّالًا يَعْمَلُونَ مَكَانًا ، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَالِيَةٍ
أُتِيَ شُرَيْحٌ : " فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ
إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ
أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا ، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ
وَقَضَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ ، وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ
أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي أَبِي زَيْدٍ فَمَاتَ
احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْفَقِهِ ، وَيَضْرِبُهُ ، حَتَّى مَاتَ
إِذَا ضَرَبَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا ، حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ
أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ
فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلَاسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا
أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ
خَلَعَ قَوْمٌ هُذَلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ ، قَالُوا : قَدْ خَلَعْنَاهُ ، فَمَنْ وَجَدَهُ ، يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا ، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا ، عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ