الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ : " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ
إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ ، ثُمَّ قُتِلَ ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ أَوْ بِالشَّيْءِ ؟ قَالَ : " الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَحَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ
رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ
سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : " إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ : " لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَفْزَعَهُ فَضَرَطَ ، فَقَالَ : " أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، حَتَّى سَلَحَ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ
رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ ، فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ
قَضَى عُثْمَانُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً
وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، كَانَ نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ
أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ - زَعَمُوا - عُمَرُ فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِيَهُودَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " بَدَأَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ
اسْتَحْلِفُوا " فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا ، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ : " أَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ
أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن بُشَيرِ بنِ يَسَارٍ عَن سَهلِ بنِ أَبِي حَثمَةَ مِثلَهُ
لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ ، وَرَكَضَتْنِي مِنْهَا فَرِيضَةٌ
أَنَّ الْقَسَامَةَ ، فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ
إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ ، قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ ، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ
لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولًا فِي عَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ ، وَلَا يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الْأَوْلِيَاءُ ، فَالْأَوْلِيَاءُ