الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، وَعَقْلُهُ ، وَلِسَانُهُ
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً ، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، وَأَنْفُهُ ، فَدِيَتَانِ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ ، مَا نَذَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ ؟ قَالَ : " مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَهُ . قَالَ : " يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا ، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَبدُ الكَرِيمِ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
الرَّجُلُ يَقْتُلُ عَمْدًا ، فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ ، وَيَأْبَى الْآخَرُ
إِذَا عَفَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً
وَلَا يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ
أَوْجَبَ بِقَسَمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ
وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ
إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَقُتِلَ خَطَأً
إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا ، فَهُوَ جَائِزٌ
الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ : " جَائِزٌ
مَا يُبَعْ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَثُرَ
إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ
إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَهُوَ الْقَتْلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ، مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ ، وَغَيَّرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ قَالَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ