الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : " أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الْعَبِيدَ وَالْإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ

2 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا دِيَةُ أَمَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ

2 سندلم يُحكم عليه

سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الْأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : " لَا يَتَفَاضَلَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ ، يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : " نِصْفُ ثَمَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ قَالَ : " الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا فَهُوَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ قَالَ : " لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ : " بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ أَنْفُسِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : " قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ

3 سندلم يُحكم عليه

ثَمَنُهُ ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ ، قَالَ : " تُقْطَعُ يَمِينُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ أَبُو بَكرٍ وَأَخبَرَنِي سَعِيدُ بنُ خَالِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ بِمِثلِهِ