الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ : " أَرَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ
دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا دِيَةُ أَمَةٍ
فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : " لَا يَتَفَاضَلَانِ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا : الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ ، قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ
فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا فَالْقَوَدُ
إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ ، يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ
فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ
فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ ، قَالَ : " نِصْفُ ثَمَنِهِ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ
فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ؟ قَالَ : " الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا فَهُوَ بِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
لِمَ لَا يَكُونُ بِهِ ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ ؟ قَالَ : " لِأَنَّ الْحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ : " بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ أَنْفُسِهِمَا
إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا ، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قَتْلَ الْمَمْلُوكِ ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ
وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ
مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ
فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : " قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ
فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ ، قَالَ : " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ ، قَالَ : " تُقْطَعُ يَمِينُهُ
أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَأَخبَرَنِي سَعِيدُ بنُ خَالِدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ بِمِثلِهِ