الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ
أَنَّهُ لَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ
أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ " أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ " فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ
ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَّاءَ فَقَالَتْ : لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ بِمِثلِ خَبَرِ عَبدِ الكَرِيمِ عَن عَلِيٍّ
كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَغَابَ زَوْجُهَا ، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا ، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا
فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ : " يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ شَاءُوا
فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رِجْلًا قَالَ : " لَا يُقَادُ مِنْهُمْ
إِذَا قَتَلَ النَّفَرُ أَحَدًا ، اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا
وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا ، إِلَّا مَا قَالُوا فِي عُمَرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ : " هُوَ بِهِمَا قَطُّ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثلِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ ؟ قَالَ : " لَا ، يُقَادُ مِنَ السَّاطِي
فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ : " تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ
فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، " اسْتُشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ
سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : " يَغْرَمُ
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ : " عَلَيْهِ دِيَتُهَا