الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبَيْنَ السَّهْمِيِّينَ أَنْ أَصَابَ غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ سِنَّ رَجُلٍ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقَادَ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَا قَوَدَ ، وَلَا قِصَاصَ فِي جِرَاحٍ ، وَلَا قَتْلَ ، وَلَا حَدَّ

2 سندلم يُحكم عليه

اجْعَلْ عَلَى قَاتِلِهِ دِيَةً لِأَهْلِ الصَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

عَمْدُ الصَّبِيِّ خَطَأٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ سِتَّةَ رِجَالٍ وَامْرَأَةً قَتَلُوا رَجُلًا بِصَنْعَاءَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ يَعْلَى إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ فِيهِمْ عُمَرُ " أَنِ اقْتُلْهُمْ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ " فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ جَمِيعًا يُقْتَلُونَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُقْتَلُ الرَّجُلَانِ بِالرَّجُلِ

2 سندلم يُحكم عليه

ثُمَّ مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلَّا يُقْتَلَ إِلَّا وَاحِدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَتَلَ عُمَرُ سَبْعَةً بِوَاحِدٍ بِصَنْعَاءَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ قَتَلْتُهُمْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بِالْيَمَنِ لَهَا سِتَّةُ أَخِلَّاءَ فَقَالَتْ : لَا تَسْتَطِيعُونَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تَقْتُلُوا ابْنَ بَعْلِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَفَرًا اشْتَرَكُوا فِي سَرِقَةِ جَزُورٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ بِمِثلِ خَبَرِ عَبدِ الكَرِيمِ عَن عَلِيٍّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ امْرَأَةٌ بِصَنْعَاءَ لَهَا رَبِيبٌ فَغَابَ زَوْجُهَا ، وَكَانَ رَبِيبُهَا عِنْدَهَا ، وَكَانَ لَهَا خَلِيلٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ فَاضِحُنَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ : " يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مَنْ شَاءُوا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ مِائَةً قَتَلُوا رَجُلًا قُتِلُوا بِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رِجْلًا قَالَ : " لَا يُقَادُ مِنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَتَلَ النَّفَرُ أَحَدًا ، اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا

1 سندلم يُحكم عليه

وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا ، إِلَّا مَا قَالُوا فِي عُمَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَةً : أَيُقْتَلُ بِهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ قَالَ : " هُوَ بِهِمَا قَطُّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ : " هُمَا بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَحَبَسَهُ آخَرُ قَالَ : " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثلِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ بَلَغَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ أَيُمْسَكُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ ؟ قَالَ : " لَا ، يُقَادُ مِنَ السَّاطِي

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ فَأَمْسَكَهُ بَعْضُهُمْ ، وَفَقَأَ عَيْنَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ : " تُفْقَأُ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَ عَيْنَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً قَالَ : " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّكَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ حِينَ سَجَنْتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، " اسْتُشِيرَ فِي رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ إِلَى أَنْ تَقْعُدَ عَلَى ذَكَرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَهُ ابْنُ أَشْوَعَ عَنْ رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ فَجَامَعَهَا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهَا ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : " يَغْرَمُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا سِرًّا مِنْ أَهْلِهَا ، فَأَفْزَعَهَا فَمَاتَتْ قَالَ : " عَلَيْهِ دِيَتُهَا