الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
صَهٍ أَطَّتِ السَّمَاءُ " قَالَ : وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ : " وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ
أَرِقَّاءَكُمْ ، أَرِقَّاءَكُمْ ، أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ
تَخْدُمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا ، ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
سُئِلَ نَافِعٌ هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضْرِبُ رَقِيقَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كَانَ يَضْرِبُ نِسَاءَهُ حَتَّى يَكْسِرَ عَلَى إِحْدَاهُنَّ أَعْوَادَ الْمِشْجَبِ
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ
أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي هِشَامُ بنُ عُروَةَ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ
خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ ضَرْبِ الْخَدَمِ ؟ فَقَالَ : " كَانُوا يَضْرِبُونَهُمْ
لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا ، لَا يَسِمَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ
أَنَّهُ يَنْهَى عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ
لَا يَضْرِبُ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ ظُلْمًا إِلَّا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَأَيْتُ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ غُلَامًا لَهُ بَرْبَرِيًّا مُقَيَّدًا بِالْحَدِيدِ
أَشَدُّ النَّاسِ عَلَى الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَمْلُوكُهُ
أَمَا وَاللهِ لَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُعَاذَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِهِ مِنِّي
مَرَّ أَبُو ذَرٍّ عَلَى رَجُلٍ يَضْرِبُ غُلَامًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ : إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ
إِذَا سَمِعْتَنِي أَقُولُ لِغُلَامِي أَخْزَاكَ اللهُ فَهُوَ حُرٌّ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ، فَإِنَّهُ عَدَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ
وَتُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسًا فَمَا فَوْقَهَا مِنَ الْجِرَاحِ
لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ
مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ