الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا عَمْدًا ، عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ وَسَجْنٍ وَعِتْقِ رَقَبَةٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ
لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ
شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ
كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا
وَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالْمُوضِحَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ
الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ ، قَالَا : " عُمَرُ يَدِي مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ
كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
وَالْعَبْدُ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بُدَّ أَنْ يُودَى
فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ ابْنِهِ خَطَأً أَوْ كَسَرَ يَدَهُ خَطَأً قَالَ : " إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا
إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً