الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن يَحيَى بنِ يَعمَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ، وَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي

2 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ فِي الظُّفُرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفُرُ ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الظُّفْرِ : " إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْوَرَّ ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفُرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ ، أَوْ سَقَطَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الظُّفُرِ : " إِذَا اعْوَرَّ خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ : الْآنَ حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا ، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبَعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ : عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَةً

1 سندلم يُحكم عليه

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا