الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَنْكِبِ ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَعْرَجِ : " إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا إِلَّا الذِّرَاعَ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا ، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ

1 سندلم يُحكم عليه

عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْأَصَابِعَ كُلَّهَا سَوَاءٌ فَأُخِذَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ مُوسَى عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

2 سندلم يُحكم عليه

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ

2 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثُ قَلَائِصَ ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قُطِعَتِ الْإِبْهَامُ وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابِعِ ، إِذَا قُطِعَتْ أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا