الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ
وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ
فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا
إِنْ سَقَطَتْ سِنٌّ أَوْ رَجَفَتْ أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ ، قَدْ مَاتَتْ
فِي السِّنِّ تُصَابُ قَالَ : " إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ
كَفَتْكَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، " قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا
مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُرَيدَةَ عَن يَحيَى بنِ يَعمَرَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ ؟ " قَالَ : " فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدِّهَا مَكَانَهَا
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ، " قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا
أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مَكحُولٍ عَن زَيدٍ مِثلَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ قَالَ : " فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا
فِي رَجُلٍ أَصَابَ سِنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَالَتْ قَالَ : " فِيهَا حُكْمٌ
فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ " قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا
أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ
فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ : " عَلَيْهِ غُرْمٌ
لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ