الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

ثُلُثُ الدِّيَةِ يَقُولُ : هِيَ جَائِفَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الشَّفَتَانِ ؟ قَالَ : " خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

هُمَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مَرْوَانَ ، " قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ : اللِّسَانِ ، وَالْأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ مُرِطَ شَارِبٌ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ ؟ قَالَ : " الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الْأَسْنَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ ، " كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْأَضْرَاسُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مَرْوَانَ ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ : " فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَسْنَانُ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّتَيْنِ ، وَالرَّبَاعِيَّتَيْنِ ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ : " فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا