الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا
فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ
إِنْ كُسِرَ الْأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ
قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ
فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ : " يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَنَّ مَرْوَانَ ، " قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ ، مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ
كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنْسَانِ : اللِّسَانِ ، وَالْأَنْفِ ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، الدِّيَةُ
اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ مُرِطَ شَارِبٌ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ ؟ قَالَ : " الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الْأَسْنَانِ
أَنَّ عُمَرَ ، " كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ
أَنَّ مَرْوَانَ ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ : " فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْأَسْنَانُ ؟ قَالَ : " فِي الثَّنِيَّتَيْنِ ، وَالرَّبَاعِيَّتَيْنِ ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَصَابِعِ ، وَالْأَسْنَانِ سَوَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ ، أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الشَّاءِ
خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ : " فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الْأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا