الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ
أَنَّ عُثْمَانَ " أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ
أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَّةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَغَرِمَهَا ، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا
فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الْإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا
أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ
مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ ، وَلَا يُكَلَّمُ
يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ ، اتَّقِي اللهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ
فِي الْمُوضِحَةِ لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى ، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
لَا يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْإِصْبَعِ
فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، وَالْحَاجِبِ ، وَالْأَنْفِ سَوَاءٌ
إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا