الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شُهِدَ لَهُ أَوْ شُفِعَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ جُرَيجٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ أَوْ جَهْدِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ زَارَنِي يَعْنِي مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ كَانَ فِي جِوَارِي

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ فَلْيَقُلْ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ثَلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي زِيَادٍ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبِي لَيلَى عَنِ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ أُحُدًا عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَمْدُ السِّلَاحُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُرْوَةَ ، " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَعَلَّ - يَعْنِي أَعَلَّ : عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ

3 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَا : دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ : " شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ

1 سندلم يُحكم عليه

شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا

2 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ : " لَا يُقَادُ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا

1 سندلم يُحكم عليه

شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوِ السَّوْطِ