الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا ، فَيَضَعُهُ وَحْدَهُ ، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَهُ وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ
أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النَّبِيذِ وَأَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا
سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ نَبِيذَيْنِ غَيْرَ مَا ذَكَرْتَ غَيْرَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ
كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى
كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ عَن جَابِرٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ أَحسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ : " اشْرَبْهُ فِي سِقَاءٍ مَا لَمْ تَخَفْهُ
أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
بِعْهُ عِنَبًا " قَالَ : لَا يَشْتَرُونَهُ ، قَالَ : " اجْعَلْهُ زَبِيبًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عِنَبَهُ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا لِصَنَمِهِ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ خَمْرًا ، وَخَلَطَ فِيهِ مَاءً ، ثُمَّ حَمَلَهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَ الْكِيسَ فِي السَّفِينَةِ
مَا سَأَلْتُكَ إِلَّا عَنْ نَفْسِي وَاللهِ لَا أَذُوقُ مِنْهُ قَطْرَةً أَبَدًا
أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
إِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُسْكِرَ عَنْهُ أَوْجَعَهُ بِالْمَاءِ
وَلَا يُجْلَدُ فِيمَا دُونَ الْخَمْرِ وَالطِّلَاءِ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَسْكَرَ مِنْهُ
فَاشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلَامَكُمُ وَلَا يُذْهِبُ أَمْوَالَكُمْ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : " اشْرَبِ الْمَاءَ ، وَاشْرَبِ السَّوِيقَ
أَنَّ رَجُلًا عَبَّ فِي شَرَابٍ نُبِذَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَكِرَ ، فَتَرَكَهُ عُمَرُ حَتَّى أَفَاقَ ، فَحَدَّهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الضَّارِيِّ