الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ حُرَّةٌ
إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي
إِذَا أَوْصَى فَقَالَ : " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ " فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ
هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتَ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ " وَإِذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : " وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتَ ، قَالَ : هَذِهِ الْعُمْرَى
هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتَ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا
أَنَّ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَسْكَنَتْ مَوْلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا
فِي رَجُلٍ يَقُولُ : لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا
الرُّقْبَى " أَنْ تَقُولَ : " خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ : " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ
لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا ، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ
لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ
قَالَ لِي عَطَاءٌ : " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ
نَهَى عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ - يَعْنِي النَّبِيذَ فِي الْجَرِّ قُلْتُ وَالْأَبْيَضُ ؟ " قَالَ : " لَا أَدْرِي
فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ : أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَسْقُونَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ