الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْيَتِيمِ مُحْتَاجَةً أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ يَدُهَا مَعَ يَدِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ
اكْتُبْ ثَمَنَهَا عَلَيْكَ دَيْنًا لِوَلَدِكِ ثُمَّ تَقَعُ عَلَيْهَا
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ
أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا
أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ
كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ
فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ : " أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالُوا : لَا . قَالَ : " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي
إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ
أَنَّ طَاوُسًا ، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ
تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ : " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا