الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى لِمَسَاكِينَ بُدِئَ بِمَسَاكِينِ ذِي قَرَابَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَقَالَهُ قَتَادَةُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ وَلَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ أُعْطُوا ثُلُثَ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَكُونُ وَارِثًا إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ فَهُوَ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَهَبَ لَهُ هِبَةً وَهُوَ غَائِبٌ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدِيَّةٍ مَعَ رَجُلٍ إِلَى آخَرَ ، فَهَلَكَ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِلَّذِي أُهْدِيَتْ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَجُلٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرْسَلَ بِهَا مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ فَهِيَ لِرَسُولِ الْمَيِّتِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ ، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ لِي عَطَاءٌ : مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ قُلْتُ : أَرَأْيٌ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ نَقُولُ : مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحَامِلِ قَالَ : " إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَأْذَنُونَ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

هُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا رَجَعُوا

1 سندلم يُحكم عليه

جَازَتْ إِذَا أَذِنُوا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَذِنُوا فَقَدْ جَازَ عَلَيْهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ لِوَارِثٍ فَطَيَّبَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ فِي حَيَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ قَالَ : " بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى لَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْصَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ شَيْئًا فَمَاتَ فَهُوَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْضٍ يَأْكُلْنَهَا مَا لَمْ يُنْكَحْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا ، أَوْصَى لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ أَوْ لِأُمِّ وَلَدِ ابْنِهِ بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ رُبُعَ مَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيُوصِي الْعَبْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي يُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ فَتَهْلِكُ الْوَصِيَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ رَجُلٌ : " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ