الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فَامْشِ مَا اسْتَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخُلَ وَاذْبَحْ أَوْ تَصَدَّقْ
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَخْتَمِرَ وَتَنْتَعِلَ
يَمْشِي فَإِذَا أَعْيَا رَكِبَ ، فَإِنْ كَانَ عَامًا قَابِلًا مَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى وَيَنْحَرُ بَدَنَةً
هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَحُجِّي قَابِلًا ، وَتَرْكَبِي حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَكِبْتِي مِنْهُ فَتَمْشِينَ مَا رَكِبْتِ
يَمْشِي ، فَإِذَا انْقَطَعَ مَشْيُهُ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً
مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
رَجُلٍ نَذَرَ لَيَحُجَّنَّ ، أَوْ لَيَعْتَمِرَنَّ مَاشِيًا ، وَلَمْ يَنْوِ فِي نَفْسِهِ مِنْ أَيْنَ يَمْشِي قَالَ : " لِيَمْشِ مِنْ مِيقَاتِهِ
فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا قَالَ : " مَا نَوَى
فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ : " يَرْكَبُ وَيُهْدِي بَدَنَةً
عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
يَمْشِي ، فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ ، وَلْيَدْخُلِ الْحَرَمَ مَاشِيًا وَلْيُهْدِ لِرُكُوبِهِ
لَيْسَ الْإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الْحَجَّ ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِهَذَا الْبَيْتِ ، فَلْيَمْشِ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ
أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ
الَّذِينَ يَنْذُرُونَ فِي الْجِوَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ قَالَ : " لِيُجَاوِرُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ
صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
كَانَ مَنْ جَاءَ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَوْ زِيَارَةَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، يَقُولُ : " عَلَيْكَ مَكَّةَ
رَجُلٌ جَعَلَ ذَوْدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : " أَلَهُ ذُو قَرَابَةٍ
لَوْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ اللهَ عِنْدَ أَوَّلِ سَارِيَةٍ مَا بَرِحَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ
لَمْ يُؤْمَرُوا أَنْ يَطُوفُوا حَبْوًا ، وَلَكِنْ لِيَطُفْ سَبْعَيْنِ ، سَبْعًا لِرِجْلَيْهِ ، وَسَبْعًا لِيَدَيْهِ
فَنَذَرَ لَيَطُوفَنَّ مُغْمِضًا أَيُقَادُ ؟ قَالَ : " لَا يَفْعَلُ وَلَا يُكَفِّرُ
رَجُلٍ نَذَرَ جِوَارًا أَوْ مَشْيًا فَمَاتَ ، وَلَمْ يُنْفِذْهُ ، قَالَ : " فَيُنْفِذُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ إِنْسَانٌ مَاتَ أَبُوهُ - أَوْ أُمُّهُ - وَعَلَيْهَا نَذْرٌ
عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ " فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ
أَنَّ أَسْمَاءَ أَمَرَتْ فِي مَرَضِهَا أَنْ يُقْضَى عَنْهَا مَشْيٌ كَانَ عَلَيْهَا
إِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا نَذْرٌ ، أَفَأَقْضِيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ