الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثلَ قَولِ زَيدٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الثَّورِيُّ قَالَ وَأَخبَرَنِي الشَّيبَانِيُّ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ : أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لَا يَجُوزُ ؟ قَالَ : " مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ
مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَالَ لِي رَجُلٌ : كَاتِبْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ
إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي
الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَعَلَى غُلَامٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ
قَالَ وَأَخبَرَنَاهُ ابنُ التَّيمِيِّ عَن أَبِي عَوَانَةَ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِائَةَ وَدِيَّةٍ ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرِثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً
فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ
وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثَ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا
فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلًى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ
فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : " وَلَاؤُهُ لَهُمَا
مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا