الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروَانَ قَضَى بِمِثلِ ذَلِكَ وَلَا أَعلَمُهُ

4 سندلم يُحكم عليه

يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : " إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن إِسمَاعِيلَ أَبِي المِقدَامِ أَنَّهُ سَمِعَ عِكرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ ، ثُمَّ مَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ

1 سندلم يُحكم عليه

مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ يَمُوتُ ، قَالَ : " لَا ، طَلَاقُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ

3 سندلم يُحكم عليه

وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، لِمَنْ قَوَدُهُ ؟ قَالَ : " لِلْمُكَاتَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ، قَالَ : " هُوَ لِلْمُكَاتَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن بَعضِ أَصحَابِنَا عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ