الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتَبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تَعْتِقُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ : أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ ، فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ ، فَلَهُ شَرْطُهُ

4 سندلم يُحكم عليه

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ وَعِكرِمَةَ وَالحَكَمَ بنَ عُتَيبَةَ وَأَخبَرَنِي

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ : هَلْ يُكْتَبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِي ؟ قَالَ : " لَا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ : " هُوَ لِسَيِّدِهِ

3 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ ، وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عَتَقَتْ ، عَتَقُوا

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي ، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالًا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ ، فَقَالَ : " وَلَدُهَا مِثْلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ شُرَيحٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ اشْتَرَى ابْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ " قَالَ : " يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى ، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ ، فَهُمْ رَقِيقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ

3 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ

3 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ ، وَعَنْ بَنِيهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ الْأَبُ ، أَوْ أَحَدُهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الْآخَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَخْتَلِفُ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا ، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ لِي عَطَاءٌ : " وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّةٍ لَهُ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا ، إِذَا وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا : " مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا ، قَالَ : مِيرَاثُهَا لِأَبِيهَا

3 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ