الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : " صِدْقًا وَوَفَاءً
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ ؟ قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا
سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ ، فَأَبَى أَنَسٌ ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ
أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ ، فَأَبَى ، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْدَاهُ عَلَيْهِ
الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا
أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ قَالَ : " هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : لَا
كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ ، فَقَالَ : " أَعِينُوا أَخَاكُمْ
أَتَى سَلْمَانَ غُلَامٌ لَهُ ، فَقَالَ : كَاتِبْنِي ، فَقَالَ : " هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ " قَالَ : لَا
أَنَّ مُكَاتَبًا لِابْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : " مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا ؟ " قَالَ : سَأَلْتُ النَّاسَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَلَا وَجْهٌ فِي شَيْءٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ
كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا فَتَسْأَلُ النَّاسَ
quot; ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ
هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ
يُقَالُ : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ " أَنْ لَا تُجِزْ شَرْطَ أَهْلِهِ ، حَقُّ اللهِ أَحَقُّ
إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ : كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ ، وَكُنْتُ مُكَاتَبًا
إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ
فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْتِقَ بَاطِلٌ
إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدْتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ ، فَهُمْ عَبِيدٌ
أَقُولُ أَنَا : " ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ
إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةَ كَبْشٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّ مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيْلِهِ