الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى : أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ
فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ
فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : مَاتَ نَصْرَانِيًّا ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ : هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي السَّفَرِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
فِي قَوْلِهِ : أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الْإِنْجِيلَ
كَانَ يُحَلِّفُهُمْ بِاللهِ ، وَكَانَ يَقُولُ : أَنْزَلَ اللهُ
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا حُدَّ
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا ، مِنْهُمْ زِيَادٌ ، وَأَبُو بَكْرَةَ ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ
شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنَكَلَ زِيَادٌ ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلَاثَةَ
قَالَ الشَّعْبِيُّ لِإِبْرَاهِيمَ : لِمَ لَا تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ
فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ ، ثُمَّ عَتَقَ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذْفٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا
إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهٌ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ
وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ابْتَعْتُهُ بِكَذَا
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَسًا أُنْثَى ، ثُمَّ ذَهَبَ
أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَدْ قَضَيْتُكَ
أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ : أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ
الْخَيْرُ الْمَالُ ، كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ
فِي قَوْلِهِ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا قَالَ : " إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً