الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ ابنُ أَبِي سَبرَةَ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ

2 سندلم يُحكم عليه

وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلَّا جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ

3 سندلم يُحكم عليه

تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

3 سندلم يُحكم عليه

أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

4 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا

1 سندلم يُحكم عليه

السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلَامٍ ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا الأَسلَمِيُّ عَن أَبِي جَابِرٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلًا ، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالَا : شَهَادَتُنَا بَاطِلَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأَخَذَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَا : إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ : يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى ، فَلَمَّا أَخَذَتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي ، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ