الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ : قُلْ : أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ
أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا تَكَفُّلٌ فِي حَدٍّ
كَانَ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ لَا يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ " رَجُلٌ وَاحِدٌ
أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا زَنَى أَوْ سَرَقَ ؟ " قَالَ : " أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ : " أَصَبْتَ
رَأَى رَجُلًا يَسْرِقُ قَدَحًا ، فَقَالَ : " أَلَا يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتُشْهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَاسْتَقْضَى الْآخَرُ
أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " ايتِ الْأَمِيرَ ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ : اقْضِ بِعِلْمِكَ . قَالَ : " لَا إِنَّمَا أَنَا الْآنَ شَهِيدٌ ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا ، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ
وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلَافَتِهِ غُلَامًا لَهُ ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ
أَنْ لَا يَأْخُذَ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ ، وَلَا بِظَنِّهِ ، وَلَا بِشُبْهَةٍ
تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ ، فَوَجَدَ رَجُلًا سَكْرَانًا
أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ
إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ " أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخَوَيْنِ لِأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ
إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الْأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الْأَخِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ
قَالَ وَأَخبَرَنِي عَمرُو بنُ سُلَيمٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُر فِيهِ عُمَرَ
أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الِابْنِ لِأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلًا
أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمُ : الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَم يَذكُرِ
إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ ، يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ ، ثُمَّ يَشْهَدُ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا
زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ