الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : " الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَلَا الْإِحْنَةِ ، وَلَا الْجِنَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ فِي طَلَاقٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَتُحْسِنُ تُصَلِّي ؟ " قَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ ، وَلَا الشَّرِيكِ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا جَارِّ مَغْنَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ : لَا أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ ، وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ ، وَلَا عَبِيدٍ ، وَلَا أَجِيرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الْأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا الْأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ ، وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ ، وَلَا شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ عَبْدٌ ؟ قَالَ : " كُلُّنَا عَبِيدٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعُونَ جَلْدَةً ، وَأَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنَا يَحيَى بنُ العَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ الحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَن مَكحُولٍ عَنِ الوَلِيدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنْ يُسَخَّمَ وَجْهُهُ ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعُونَ سَوْطًا

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ تَابَ ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ