الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِامْرَأَتِهِ ، أَوْ لِغَيْرِهَا
إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا ، وَهُمْ صِغَارٌ ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا
يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ : " إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ
رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ ، فَطَارَ الْحَرِيقُ ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ
لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا " ، " وَأَخَذَ شُرَيْحٌ
كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا ، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ
أَرْبَعٌ لَا يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ : الْقَضَاءُ ، وَالْأَذَانُ ، وَالْمَقَاسِمُ . قَالَ : وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلًا ، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الْأَمْرَ - يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ - إِلَّا رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلَالٍ : اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ
لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ ، وَلَا يُضَارِعُ ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ
لَا تَبِيعَنَّ ، وَلَا تَبْتَاعَنَّ ، وَلَا تُشَارَّنَّ ، وَلَا تُضَارَّنَّ ، وَلَا تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ
أَنَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ " ! قَالَ : بَلَى ، قَالَ : " فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا
وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ إِلَّا فِي الْحُدُودِ
إِذَا حَضَرَكَ أَمْرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ
إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلَافِ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ - فَإِنَّ الْقَاضِيَ بَعْدَهُ يَرُدُّهُ
مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ
قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
أَنَّ الْحَكَمَ " يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الِاعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ
وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ وَكَانَتْ قَرَابَةٌ
لَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ
إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ
فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ دَفَعْتُ إِلَى صَاحِبِكَ
وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلٌ ، فَقَالَ آخَرُ يَعْذُرُ صَاحِبَهُ : إِنَّهُ مُعْسِرٌ
إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ
إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ
كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ
بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَصَابَ سَبْيًا
أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ