الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ
دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ
قَالَ سُفيَانُ فِي عَبدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ نَقُولُ إِذَا أَفسَدَ مَالًا أَو خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ العَبدِ بِمَنزِلَةِ
قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ
إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ : " يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ
شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، فَتَوِيَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ
وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ : " أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ ! فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ
مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا - ضَمِنَ
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا
الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ
رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ
أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عِينَةً ، فَاطْلُبْهُ لِي
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْ ، وَاتَّقِ اللهَ