الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُبَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

لم يُحكم عليه

قَالَ سُفيَانُ فِي عَبدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ نَقُولُ إِذَا أَفسَدَ مَالًا أَو خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ العَبدِ بِمَنزِلَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

2 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلَّا جَزَّةً وَاحِدَةً

2 سندلم يُحكم عليه

فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ : " يَبِيعُهُ بِغَلَّةٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ

1 سندلم يُحكم عليه

شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ ، فَتَوِيَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الْآخَرِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ أَوْ تَوِيَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا

3 سندلم يُحكم عليه

وَلَا يَتَخَارَجُونَ فِي عَرَضٍ مَا كَانَ ، إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ ، وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرَضٌ ، أَوْ مَتَاعٌ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلَاثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ : " أَعَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ ! فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا - ضَمِنَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلَّا فِي دَارِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا

1 سندلم يُحكم عليه

الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ قَاضَى رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا ، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا ، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عِينَةً ، فَاطْلُبْهُ لِي

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالْأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ : بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْ ، وَاتَّقِ اللهَ