الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا ، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ
الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ ، وَقَالَ لَهُ : اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَا ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ
رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ
إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِيَ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْتُكَ دَارِي وَأَنَا غُلَامٌ ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : بَلْ بِعْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ
اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ
رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : هُوَ نَاقِصٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا
فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي
ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ قَالَ : " هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا
رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ
اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ
فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا ، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ : إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ
بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ
عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ
أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْغُبَرُ ، فَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ بِشُهَدَاءَ
إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاءُوا مِنْ شُهَدَاءَ ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ
فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ : لِي كُلُّهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ
فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي نِصْفُهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي كُلُّهُ
فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لِي ثُلُثَاهُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : لِي نِصْفُهُ
فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ : " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ
لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا
مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ
مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ
إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي حَجَرْتُ عَلَى عَبْدِي ، ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ
إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا : أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَغَرَّ النَّاسَ مِنْهُ
إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، يُضَمِّنُهُ
نَقُولُ : إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ