الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ إِلَّا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ
لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ
كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلَا وَزْنٌ ، وَلَا عَدَدٌ - فَجِدَادُهُ وَحَمْلُهُ وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي
رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا
إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ
يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : " أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ : أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا
يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا
بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا
سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَرٍ بَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا ، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ " كَرِهَهُ " " وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًا
مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ
الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ
الْجَائِحَةِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضَهَا وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ
وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي السِّرِّ
بَيْعُ الْمَحْجُورِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ
بَيْعُ الْمُفَلَّسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ
أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا
فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَالِهِ فِي دَيْنِهِ ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ
لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ ، فَقَالَ : " مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ
لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ
لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ
رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلًا عَلَى آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ
خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لَا يُقْضِينِي
نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ
لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ
رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ
رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، قَالَ : " بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي