الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ جَائِزٌ فِي شِرْكِهِ إِلَّا شَرِيكَ الْمِيرَاثِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا . وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ ، وَلَا وَزْنٌ ، وَلَا عَدَدٌ - فَجِدَادُهُ وَحَمْلُهُ وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي شَاةٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ سِلْعَتَكَ مَا كَانَتْ وَتَشْتَرِكَ فِيهَا بِالرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تَقُولَ لِلسِّلْعَةِ أَبِيعُهَا وَلِي مِنْهَا نِصْفُهَا أَوْ رُبُعُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا وَلِي نِصْفُهُ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : أَبِيعُكَ نِصْفَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً فَبَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى فِيهِ شِرْكًا لِنَفْسِهِ ، فَخَاصَمَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَبِيعُ ثَمَرَةً لَهُ ، فَيَقُولُ : " أَبِيعُكُمُوهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَطَعَامِ الْفِتْيَانِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لَهُ : أَبِيعُكَ ثَمَرَ حَائِطِي بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَّا خَمْسِينَ فَرَقًا

1 سندلم يُحكم عليه

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ النَّخْلَ ، وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا مَعْلُومًا

1 سندلم يُحكم عليه

بَاعَ ثَمَرًا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَاشْتَرَطَ مِنْهَا ثَمَرًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَرٍ بَاعَهُ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ كَيْلًا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كُنَّا نَرَى بِالثُّنْيَا بَأْسًا ، لَوْلَا ابْنُ عُمَرَ " كَرِهَهُ " " وَكَانَ عِنْدَنَا مَرْضِيًا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِلَى الثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجَائِحَةُ الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، يُطْرَحُ عَنْ صَاحِبِهَا ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجَائِحَةِ فِيمَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً بَعْدَ مَا يَبْدُو صَلَاحُهَا ، فَقَبَضَهَا فِي ضَمَانِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضَهَا وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

الْإِفْلَاسُ وَالْمَوْتُ عِنْدَنَا سَوَاءٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُفَلَّسَ مَا لَمْ يُصَحْ بِهِ فَأَمْرُهُ جَائِزٌ ، فَإِذَا صِيحَ بِهِ فَلَا حَدَثَ لَهُ فِي مَالِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُقِيمُهُ لِلنَّاسِ إِذَا أُخْبِرَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي السِّرِّ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْمَحْجُورِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، كَمَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأُجْرَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَيْعُ الْمُفَلَّسِ ، وَابْتِيَاعُهُ جَائِزٌ ، مَا لَمْ يُفَلِّسْهُ السُّلْطَانُ ، فَإِنِ ادَّانَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، جَازَ مَا ادَّانَ وَمَا صَنَعَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : إِنِّي ابْتَعْتُ بَيْعًا بِكَذَا وَكَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

فَبَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ مَالِهِ فِي دَيْنِهِ ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ أَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ ، فَقَالَ : " مَنْ بَاعَ هَذَا شَيْئًا فَهُوَ بَاطِلٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى ، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ ، هَذَا فِي الْإِحَالَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلًا عَلَى آخَرَ ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ : " بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلًا أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ ، قَالَ : فَتَقَاضَيْتُهُ ، فَجَعَلَ لَا يُقْضِينِي

1 سندلم يُحكم عليه

نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً ، فَقَالَ : هَذِهِ مِسْكٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا ، فَقَالَ : بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ ، قَالَ : " بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي