الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٨٬٦٦٧
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ ابنُ التَّيمِيِّ عَن عَوفٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ

1 سندلم يُحكم عليه

دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا خَانَنِي ! يَقُولُ : " بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ" ! هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا ، فَعَمِلَ بِالْمَالِ - قَالَ : " لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُضَارِبِ " يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا ، وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ ، فَهَلَكَ - فَهُوَ ضَامِنٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يُنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَعَمِلَ بِهِ ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا ، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ التَّيمِيِّ عَن حُمَيدٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً فَأَعْجَبَتْهُ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لِلْمُقَارَضِينَ : " لَا تَشْتَرُوا بِالدَّيْنِ ؛ فَإِنِ اشْتَرَيْتُمْ ضَمِنْتُمْ مَا اشْتَرَيْتُمْ بِالدَّيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا ، فَابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ : ايتِنِي غَدًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا - قَالَ : " هُوَ مَالُهُ ، يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي شَرِيكِ رَجُلٍ فِي سِلْعَةٍ ، لَيْسَ شَرِيكُهُ إِلَّا فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ ، فَبَاعَ السِّلْعَةَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ صَاحِبَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَفَاوِضَانِ إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالًا يُشْرِكُ الْآخَرَ مَعَهُ