الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَنَحْنُ نَقُولُ : " فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا
إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّاهِنُ ، فَقَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُكَهُ بِدِرْهَمٍ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ قِيمَةَ الرَّهْنِ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الشَّيْءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : هِيَ وَدِيعَةٌ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ ثَوْبًا ، وَأَخَذَ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ : أَعِرْنِي أَلْبَسْهُ ، فَهَلَكَ
لَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا كَذَا وَكَذَا
مَنِ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَهُوَ يَحْسِبُ ثَمَرَهَا لِصَاحِبِ الرَّهْنِ
إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا مَرْهُونًا ، فَائْتِ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَاضِيًا يَوْمَئِذٍ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْبَزَّ مُضَارَبَةً قَالَ : " أَصْلُ قِرَاضِهِمَا عَلَى الَّذِي بَاعَ بِهِ الْعَرَضَ
رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً