الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَزَّ بِرَقْمِهِ ، فَيَزِيدُ فِي رَقْمِهِ كِرَاءَهُ وَغَيْرَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا بِكَذَا ، فَمَا زَادَ فَلَكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : اقْضِ لِي ، فَمَا قَضَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَلَكَ ثُلُثُهُ أَوْ رُبُعُهُ
إِذَا ذَهَبَ الْمُسْتَمُّ بِالثَّوْبِ فَلَا يَأْخُذْهُ لِنَفْسِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيُخْبِرَهُ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِكَذَا ، فَبَاعَهُ بِأَنْقَصَ
كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ
فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ - لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ
رَهَنَ رَجُلٌ دَارَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ قَولُهُ يَتَرَاجَعَانِ الفَضلَ يَقُولُ إِذَا
إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ ذَهَبَ بِمَا فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا رَهَنَكَ دَابَّةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، فَأَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ ، ثُمَّ قُمْتَ تَأْتِي بِهَا
إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
مَنِ ارْتَهَنَ شَيْئًا ، فَقَبَضَهُ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ خَلْخَالَيْنِ ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا
قَالَ فِي الرَّهْنِ : " إِذَا كَانَ أَكْثَرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ مِنْهُ شَيْءٌ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا ، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ