الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا
فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ
إِذَا أَكْرَى رَجُلًا قَوْمًا ، فَاكْتَرَى لَهُمْ بِغَيْرِهِ بِأَدْنَى مِمَّا اكْتَرَى
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ سَاوَمَ بِقَوْسٍ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ ، فَنَزَعَ بِهَا ، فَانْكَسَرَتْ
سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلًا بِفَرَسٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فَارِسًا مِنْ قِبَلِهِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَعَطِبَ الْفَرَسُ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا دِينَارًا أَوْ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَوَجَدَ الدَّرَاهِمَ زُيُوفًا
فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فِي حُلَّةٍ بِذَرْعٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاءَ بِأَحَدِ الدِّينَارَيْنِ زَائِفًا
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : بِعْنِي سِلْعَتَكَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ، وَأَرَاهَا إِيَّاهُ وَهِيَ طَيِّبَةٌ عُيُونًا ، وَهِيَ نَاقِصَةٌ
كَانَ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَائِفٌ كَسَرَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ
قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا
فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ
لَوْ كَتَمْتَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ - كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبِيعُهُ مِنَ النَّظِرَةِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ
فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكَمْ أَخَذْتَهَا
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ
يَكْرَهُ بَيْعَ ده يازده " ، قَالَ : " وَذَاكَ بَيْعُ الْأَعَاجِمِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ، وَتُحْسَبُ النَّفَقَةُ عَلَى الثِّيَابِ