الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَهُ
كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا ، فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا ، فَذَهَبَتْ
كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ ، فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً ، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا - فَقَدْ ضَمِنَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ ، فَقَالَ : " هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ - قَالَ : " هُمْ بِالْحِصَصِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ ، قَالَ : صَدَقْتَ
الدَّيْنُ ، وَالْمُضَارَبَةُ ، وَالْوَدِيعَةُ - هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ
وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ
فِي الْوَصِيِّ : " لَا يُحَوَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا
إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ فَلَا يَبِيعُهَا إِيَّاهُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَ قَولِ حَمَّادٍ
إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا أَوْ عَبْدًا ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سَرْجًا بِنَقْدٍ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ
إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ بِنَسِيئَةٍ فَلَا تَشْتَرُوهُ
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْأَجَلُ وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَهُ - آخُذُهُ مِنْهُ
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ
أَبْضَعَ شُرَيْحٌ مَعَ رَجُلٍ فِي غُلَامٍ إِلَى خُرَاسَانَ ، فَلَمْ يَشْتَرِهِ بِخُرَاسَانَ ، وَقَالَ : قَدْ تَرَكْتُ بِالْكُوفَةِ مِثْلَ هَذَا
إِذَا أَبْضَعَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ لِثَوْبٍ ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى صِفَتِهِ دُونَ ثَمَنِهِ ، فَهَلَكَ - لَمْ يَضْمَنْ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ لِي عَبْدًا صَحِيحًا كَذَا وَكَذَا بِمِائَةِ دِينَارٍ
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ بَعَثَ رَجُلًا يَشْتَرِي لَهُ غُلَامَيْنِ نَعَتَهُمَا لَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اشْتَرِ لِي غُلَامَ فُلَانٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ
إِذَا أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِي عَبْدًا بِالْكُوفَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِصَنْعَاءَ - فَإِنَّهُ يَضْمَنُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْعِ ، أَيَقْطَعُ الْإِجَارَةَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتَهَا أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا فِي النَّقَّاضِينَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَأَنَّهَا مَاتَتْ قَبْلَ السَّنَةِ