الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا ، إِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ الْبَتَّةَ : لَقَدِ اقْتَضَى
إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ
وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ
اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي ، فَأَكَلَهَا الْأَسَدُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ : أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي ، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ
إِذَا كَتَبْتَ : حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا ، وَمَلِيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا - فَهُوَ جَائِزٌ
إِذَا قَالَ : أَيَّهُمَا شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا أَوْ شَتَّى ! قَالَ : أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ
إِذَا قَالَ : بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلَاءُ ، وَأَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ بِحَقِّي ؛
فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ
لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : ادْفَعْ إِلَى فُلَانٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ
بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي ، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِابْنِ زِيَادٍ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقُلْتُ : حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي
بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي ، وَكَفَلَ لِي غُلَامٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ
فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ : " لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ
اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَرَدَّ الْبَيْعَ
إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلَامًا ، فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا - كَانَ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ بِضَمَانِهِ
وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ : اشْتَرَى غَنَمًا ، فَنَمَتْ . ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ
إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا ، فَنَمَتْ ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ
فِي الصُّوفِ وَاللَّبَنِ وَالْأَوْلَادِ : " يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ
أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا ، قَالَ : " فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَنَمَاءَهَا
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ - ضَمَانٌ
الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى
اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا