الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
إِذَا قَالَ : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا
إِذَا قُلْتَ : أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي - فَهُوَ بِالْخِيَارِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا ، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيءٍ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ أَعطِنِي بِهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ . فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ
إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلًا هَاهُنَا طَعَامًا ، فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى ؛ فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ
هَلْ لَكِ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ
كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ ، فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ
تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالًا
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلَافٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ
إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلًا سَلَفًا فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ
حَاسِبْهُ ؛ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا فَقَاصِصْهُ
أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِدُ ، فَاخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ
أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ ، فَجِئْتُهُ ، فَسَأَلَنِي : " مَنْ أَنْتَ
جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا ، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً
تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا ، فَقَضَاهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ
اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلَّا دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا