الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسْلِفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا ، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا ، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ
أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا
سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً نَسِيئَةً
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ
مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُ
قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ ، فَقَطَعَ رَجُلًا كَانَ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ
فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ
كَيْفَ تَبِيعُونَهُ ؟ " قَالُوا : بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ
إِذَا عَلِمْتَ بِكَيْلِهِ الطَّعَامَ فَلَا تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ حَتَّى يَعْلَمَهُ
رَأَيْتُ رِجَالًا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافًا إِذَا قَالَ : قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا
إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا ، فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا - فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ ، وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ
إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ فَمَا زَادَ فَلَكَ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ
إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ - فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَطَرٍ الوَرَّاقِ عَن عِكرِمَةَ بنِ خَالِدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ