الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا - فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَثُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا فُضَيلٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
يَقْلَعُ هَذَا بِنَاءَهُ ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الْأَرْضِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةَ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ الثَّورِيَّ وَسُفيَانَ يَقُولَانِ مِثلَ قَولِ ابنِ شُبرُمَةَ
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : لِي نِصْفُهَا
أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ
عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ قَالَ : " لَا
إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً ، وَبَعْضَهُ نَقْدًا - فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ
وَإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ
لَا يَكُونُ سَلَفٌ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تُكْرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ