الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بِعْتُ بَزًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن دَاوُدَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ " ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ ، فَيَقُولُ : عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ
إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا وَيُعَجِّلُ بَعْضًا : " إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ ، فَوَجَدَ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتَبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا هِشَامٌ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ - فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ