الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ : " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ
إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى ، وَسَمَّى الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ
يَحْلِفُ بِاللهِ مَا رَضِيَ ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ - قَالَ : " يَضْمَنُ
اذْهَبْ بِهِ ، فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ . فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ
سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى ، فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا ، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ
كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ
لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعُهَا بِعْتَنِي ؛ فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي : لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ ! قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا ! قَالَ : " مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ
خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِشُهُودٍ ، فَقَالَ : " أَتَيْتَ شُهُودَكَ ، فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
لَيْسَ هَذَا بَيْعًا ، هِيَ مِنَ الْبَائِعِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بَيْعًا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ
فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدِنٍ ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ
اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ
قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا ! قَالَ : " لَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ
ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ ؛ فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ ! فَقَالَ : " لَا ، قَدْ رَضِيتُهُ
مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ ، وَهِيَ تَقُولُ : زِدْنِي ! فَقَالَ عَلِيٌّ : " زِدْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ
رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ