الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ الثَّورِيَّ يُفتِي بِقَولِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأخُذُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ ، فَكَرِهَاهُ
لَا بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ يَدًا بِيَدٍ
أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ
مَا هَذَا يَا بِلَالُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : " أَرْبَيْتَ ! ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا
خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا ، وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلَهُ
فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ
سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ ، فَقَالَ : " هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا
لَا بَأْسَ بِالنَّسَمَةِ بِالنَّسَمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا
فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكِرْبَاسَتَيْنِ
أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِيَ مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً ، كِلَاهُمَا مِنْ عُطُبٍ
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ، وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مُجْرًى مَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ " . وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلَاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظُرُ إِلَيَّ وَأَنَا أَكْتَالُهُ
فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالَانِهِ ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، قَالَ : " لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ - فَكَرِهَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ